منتديـــــات موقع اجتماعي
أهلاً وسهلاً بك في منتديات سبينة ,نرحب بك عضواً بيننا في الموقع .اضغط زر تسجيل للانضام الينا
ولاتنسى تفعيل العضوية من الايميل الخاص يك.
منتديـــــات موقع اجتماعي
أهلاً وسهلاً بك في منتديات سبينة ,نرحب بك عضواً بيننا في الموقع .اضغط زر تسجيل للانضام الينا
ولاتنسى تفعيل العضوية من الايميل الخاص يك.
منتديـــــات موقع اجتماعي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أول موقع اجتماعي في
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ ومقدار الزكاة في كل نوع منها؟

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
scream
عضو نشيط
عضو نشيط
scream


القوس
52

5642
السٌّمعَة : 1
27/06/2009
35

ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ ومقدار الزكاة في كل نوع منها؟ Empty
مُساهمةموضوع: ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ ومقدار الزكاة في كل نوع منها؟   ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ ومقدار الزكاة في كل نوع منها؟ I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 02, 2009 7:18 am


المفتي: محمد بن صالح العثيمين

الإجابة:

الأموال التي يجب فيها الزكاة أولاً: الذهب والفضة، والزكاة فيهما واجبة بالإجماع من حيث الجملة لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ}، وكنز الذهب والفضة هو أن لا يُخرج الإنسان ما أوجب الله تعالى فيهما من زكاة وغيرها، وإن كان ظاهراً على سطح الأرض، وإذا أخرج الإنسان ما يجب لله فيهما من الزكاة وغيرها، فهو غير كنز، وإن دفن في الأرض، ولقول النبي فيما رواه مسلم من حديث أبي هريرة: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، وأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه، وجبينه، وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار"، والزكاة في الذهب والفضة واجبة على أي حال كانت، سواء كانت دراهم من فضة، أو دنانير من ذهب، أو كانت تبراً -أي قطعاً من الذهب- أو كانت قطعاً من الفضة، أو كانت حليًّا يستعمل أو لا يستعمل، لعموم الأدلة الواردة في ذلك، ولقول النبي في خصوص الحلي حين أتته امرأة معها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها رسول الله : "أتؤدين زكاة هذا؟" قالت: لا، قال: "أيسُّرك أن يسوِّرك الله بهما سوارين من نار؟" فخلعتهما وألقتهما إلى النبي وقالت: "هما لله ورسوله"، وهذا نص صريح في وجوب الزكاة للحلي ولو كان ملبوساً، وإنما وجه النبي الخطاب إلى أم البنت لأنها هي ولية أمرها.

وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء أي في مسألة الحلي، ولكن الراجح ما قلناه، لأن الأحاديث العامة والخاصة فيها جيدة، بل صححها بعضهم، ولا شك أنها تقوم بها الحجة؛ لأنه يشهد بعضها للبعض، والأصل وجوب الزكاة في الذهب والفضة حتى يقوم الدليل على التخصيص.

والواجب في الذهب والفضة ربع العشر، وربع العشر أي واحد من أربعين.

وطريقة استخراج ذلك أن تقسم ما عندك على أربعين، فما خرج من القسمة فهو الزكاة، فإذا كان عند الفرد أربعين ألفاً من الفضة أي أربعون ألف درهم فليقسم الأربعين على أربعين فيخرج واحد فهو الزكاة، وكذلك لو كان عنده أربعون ديناراً فليقسم الأربعين على أربعين فيخرج واحد أي دينار فهو الواجب، وعلى هذا فقس قلّ المال أم كثر بشرط أن يبلغ النصاب، نصاب الذهب خمسة وثمانون جراماً، وخمسة وثمانون جراماً تساوي عشرة جنيهات سعودية وخمسة أثمان الجنيه،فإذا كان الذهب تبلغ زنته هذا وجبت فيه الزكاة، وإن كان دون ذلك لم تجب فيه الزكاة، أما الفضة فنصابها مئة وأربعون مثقالاً وتساوي بالدراهم الفضية السعودية ستة وخمسين ريالاً، أي ما يزن ستة وخمسين ريالاً من الفضة السعودية أو من ريال الفضة السعودية، فإذا بلغ عند الإنسان من الفضة ما يزن ذلك فقد وجبت فيه الزكاة، وما دون هذا لا زكاة فيه.

وليعلم أن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الذهب لا يضم إلى الفضة في تكميل النصاب؛ لأنهما جنسان مختلفان، وهما إن اتفقا في المنفعة والغرض فإن ذلك لا يقتضي ضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب؛ لأن الشارع شرع لكل واحد منهما نصاباً معيناً تقتضي أن لا تجب الزكاة في ما دونه، ولم يأت عن النبي نص بضم أحدهما إلى الآخر، وكما أن البر لا يضم إلى الشعير في تكميل النصاب، مع أن مقصودهما واحد، فكذلك الذهب والفضة، وبناء على ذلك لو كان عند الإنسان نصف نصاب من الذهب، ونصف نصاب من الفضة لم تجب عليه الزكاة بواحد منهما، لما ذكرنا من أنه لا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب.

ويلحق بالذهب والفضة ما جعل بدلاً عنهما في كونه نقداً يتعامل به كالأوراق النقدية المعروفة بين الناس اليوم، فإذا كان عند الإنسان من هذه الأوراق ما تساوي قيمته نصاباً من الذهب أو الفضة، فإن الزكاة تجب عليه فيها؛ لأنها نقود وليست عروض تجارة، إذ أنها تقيم الأشياء التي تقدر بها وهي وسيلة التبادل بين الناس فكانت كالدنانير والدراهم وليست لعروض التجارة كما زعم بعضهم، وليعلم أن الزكاة في الذهب والفضة واجبة وإن كان الإنسان قد ادخرهما لنفقاته وحاجاته، فإذا كان عند الإنسان عشرة آلاف درهم أعدها لشراء بيت يسكنه، فإن الزكاة واجبة فيها ولو بقيت السنوات. وكذلك لو كان أعدها ليتزوج بها فإن الزكاة واجبة فيها ولو بقيت سنة أو أكثر. المهم أن الزكاة واجبة في عين الذهب والفضة فتجب فيهما بكل حال. وما يظنه بعض الناس أن الدراهم إذا أعدت للنفقة أو لحاجة الزواج ونحوه لا زكاة فيها فإنه ظن خاطئ لا أصل له لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال أهل العلم، وهذا بخلاف العروض، فإن العروض هي التي يشترط فيها نية التجارة، أما الذهب والفضة فالزكاة فيهما لعينهما فتجب فيهما بكل حال.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أبو عبد الرحمن
مشرف
مشرف
أبو عبد الرحمن


94

5584
السٌّمعَة : 8
04/07/2009

ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ ومقدار الزكاة في كل نوع منها؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ ومقدار الزكاة في كل نوع منها؟   ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ ومقدار الزكاة في كل نوع منها؟ I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 03, 2009 2:16 am

33 أخينا أدهم
لا بأس أن يكون عند أحد أو أي مسلم معلومات عن عامة مسألة الزكاة
لكن إذا أراد أن يزكي أو أن يعطي حكماً ما في مسألة الزكاة ..فإنه يسأل أهل العلم عن حاله ووضعه
فيفتونه بما يناسب حاله ... وذلك لأن مسائل الزكاة من أدق المسائل ..ونسأل ربنا سبحانه وبحمده أن يغنينا من فضله حتى نخلاج من الزكاة .. إنه كريم جواد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ ومقدار الزكاة في كل نوع منها؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ((((تابع))ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ ومقدار الزكاة في كل نوع منها؟
» عادة ما راح نخلص منها
»  الرجوله ماهي وما القصد منها
» طبقي اليوم
» (( أخطاء يقع فيها بعض الصائمين والصائمات ))

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديـــــات موقع اجتماعي :: القسم الأسلامي :: نسيم الروح-
انتقل الى: