منتديـــــات موقع اجتماعي
أهلاً وسهلاً بك في منتديات سبينة ,نرحب بك عضواً بيننا في الموقع .اضغط زر تسجيل للانضام الينا
ولاتنسى تفعيل العضوية من الايميل الخاص يك.
منتديـــــات موقع اجتماعي
أهلاً وسهلاً بك في منتديات سبينة ,نرحب بك عضواً بيننا في الموقع .اضغط زر تسجيل للانضام الينا
ولاتنسى تفعيل العضوية من الايميل الخاص يك.
منتديـــــات موقع اجتماعي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أول موقع اجتماعي في
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ((((تابع))ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ ومقدار الزكاة في كل نوع منها؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
scream
عضو نشيط
عضو نشيط
scream


القوس
52

5643
السٌّمعَة : 1
27/06/2009
35

((((تابع))ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ ومقدار الزكاة في كل نوع منها؟ Empty
مُساهمةموضوع: ((((تابع))ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ ومقدار الزكاة في كل نوع منها؟   ((((تابع))ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ ومقدار الزكاة في كل نوع منها؟ I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 02, 2009 7:24 am

الثاني: الخارج من الأرض من الحبوب والثمار
لقوله تعالى: {يٰأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَْرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِأَخِذِيهِ إِلآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُوۤاْ أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ}، ولقول النبي : "فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر"، ولقوله : "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"، فتجب الزكاة في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، من الحبوب: كالبر والذرة وأرز وغيرها. ومن الثمار كالنخيل والأعناب التي تزبب ويحصل منها الزبيب، وأما الأعناب التي لا تزبب ففيها خلاف بين العلماء، فمنهم من قال: إنه لا زكاة فيها؛ لأنها ملحقة بالفواكه فهي كالبرتقال والتفاح، ومنهم من قال: إنه تجب فيها الزكاة اعتباراً بأن أصل العنب أن يزبب فهو شبيه بثمار النخيل أي شبيه بالتمر . والاحتياط أن يخرج الإنسان الزكاة منه.

وأما ما ليس بحبوب ولا ثمار يكال ويدخر مثل الفواكه على اختلاف أنواعها، والخضروات على اختلاف أنواعها، فإنه لا زكاة فيها ولو كثرت.

ولكن الإنسان إذا باعها ففي ثمنها الزكاة إن بقي حتى تم عليه الحول وكان من النقدين الذهب والفضة أو ما جرى مجراهما، أما لو باعها بعروض مثل أن باعها بسيارات أو بأقمشة أو بأواني فإنه لا زكاة فيها أيضاً ما لم ينو التجارة بما جعله بدلاً، فإن نوى التجارة صارت الزكاة واجبة وجوب زكاة العروض التي سنتكلم عنها -إن شاءالله-.

ومقدار الزكاة في الحبوب والثمار العشر أي عشرة في المئة إذا كانت تسقى بلا مؤنة، كالذي يشرب بعروقه لكون الأرض رطبة، أو الذي يشرب من الأنهار، أو ما يشرب من القنوات التي تضرب في الأرض، ثم ينبع منها الماء فهذا كله يجب فيه العشر ؛لأنه لا مؤنة في استخراج الماء الذي يسقى به، وأما إذا كان يسقى بمؤنة كالذي يسقى بالسواني، أو بالمكائن، أو بالغرافات وما أشبهها فإن الواجب فيه نصف العشر، فأسقط الشارع عنه نصف العشر مراعاة لحاله، ونصف العشر خمسة في المئة، فإذا قدرنا أن هذه المزرعة أنتجت خمسة آلاف صاع، كان الواجب فيها إذا كانت تسقى بلا مؤنة خمسمائة صاع، وإذا كان الزرع يسقى بمؤنة كان الواجب مائتين وخمسين صاعاً. وعلى هذا فقس.

ولكن لا تجب الزكاة في الحبوب والثمار حتى تبلغ نصاباً، والنصاب خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً بصاع النبي ، فيكون مجموع الآصع ثلاثمئة صاع بصاع النبي ، فما دون ذلك فلا زكاة فيه، لقول النبي : "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة".

الثالث: من الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة: بهيمة الأنعام، وهي: الإبل، والبقر، والغنم، ولكن يشترط في وجوب الزكاة فيها شرطان:

الشرط الأول: أن تكون معدة للدر والنسل والتسمين، لا للبيع والشراء.
الشرط الثاني: أن تكون سائمة الحول أو أكثره، يعني أن تتغذى على السوم -وهو الرعي- لحول أو أكثره.

فإن كانت غير معدة للدر والتسمين وإنما معدة للاتجار والتكسب فهي عروض تجارة وسيأتي الكلام -إن شاءالله تعالى عنها-. وإن كانت معدة للدر والتسمين لكنها تعلف فإنها لا زكاة فيها، ولو كان عند الفلاح عشرون بعيراً أبقاها للتناسل وللدر وللقنية فإنه لا زكاة عليه في ذلك مادام يعلفها أكثر الحول، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه فيما كتبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه في فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله وأمر بها رسوله قال: "في الغنم في سائمتها"، وعن حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: "في الإبل في سائمتها"، وهذا يدل على أن غير السائمة ليس فيها زكاة وهو كذلك.

وأما مقدار الزكاة في البهائم فإنه يختلف:
وذلك لأن الأنصبة في بهيمة الأنعام مقدرة ابتداء وانتهاء، ولكل قدر منها واجب خاص به، فمثلاً في الغنم في كل أربعين شاة، شاة واحدة، وفي مائة وإحدى وعشرين شاة، فما بين الأربعين والمائة وعشرين ليس فيه إلا شاة واحدة، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه، فما بين المائة وعشرين إلى المائتين ليس فيه إلا شاة، ثم في كل مئة شاة ففي مائتين وواحدة ثلاث شياه، وفي ثلاثمائة وواحدة ثلاث شياه، وفي أربعمائة أربع شياه، وهلم جراً، وهذا لا يمكن أن يحدد الواجب في بهيمة الأنعام، وذلك لاختلاف الأنصبة فيه ابتداء وانتهاء، ومرجع ذلك إلى كتب الحديث وأهل الفقه، أما غير بهيمة الأنعام كالخيل والحمير والبغال فهذه لا زكاة فيها، ولو كثرت، ولو سامت إذا لم تكن للتجارة،
لقول النبي : "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة"، فلو كان عند الإنسان مائة فرس يعدها للركوب والجهاد وغير ذلك من المصالح فإنه لا زكاة عليه فيها، ولو كانت تساوي دراهم كثيرة إلا من يتجر في الخيل يبيع ويشتري ويتكسب فعليه فيها زكاة العروض.

والرابع: عروض التجارة، وعروض التجارة هي: الأموال التي عند الإنسان ويريد بها التكسب، ولا تخصص بنوع معين من المال، بل كل ما أراد به الإنسان التكسب من أي نوع من أنواع المال ففيه زكاة، سواء كان المال عقاراً، أو حيواناً، أو مملوكاً من الآدميين، أو سيارات، أو أقمشة، أو أواني، أو أطياب أو غير ذلك، المهم كل ما أعده الإنسان للتجارة والتكسب ففيه الزكاة. ودليل ذلك عموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ فِىۤ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُومِ}، وقول النبي في حديث معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: "أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم"، فالأصل في الأموال وجوب الزكاة إلا ما دل عليه الدليل،
ولقول النبي : "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى"، وصاحب العروض إنما نوى قمية العروض، ليس له حاجة أو غرض في نفس العروض، بدليل أنه يشتري السلعة في أول النهار، فإذا ربحت في آخر النهار باعها. وليس كالإنسان المقتني للسلع الذي يبقيها عنده سواء زادت أم نقصت، فإذن يكون مراد هذا المالك هو القيمة وهي الذهب والفضة أو ما جرى مجراهما،
وقد قال الرسول : "إنما الأعمال بالنيات وإن لكل امرئ ما نوى".
ولأننا لو قلنا بعدم وجوب زكاة العروض لسقطت الزكاة عن كثير من أموال التجار؛ لأن أغلب أموال التجار الذين يتاجرون بها إنما هي عروض التجارة، هذه أربعة أنواع من الأموال تجب فيها الزكاة.

واختلف العلماء في العسل هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب؟

فمنهم من قال: إنها تجب.

ومنهم من قال: إنها تجب، واستدلوا على ذلك بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه والمسألة عندي محل توقف، والعلم عند الله.

وبناء على ذلك فلا زكاة على الإنسان فيما يقتنيه من الأواني والفروش والمعدات والسيارات والعقارات وغيرها حتى وإن أعده للإيجار، فلو كان عند الإنسان عقارات كثيرة تساوي قيمتها الملايين ولكن لا يتجر بها -أي لا يبيعها ولا يشتري بدلها للتجارة مثلاً- ولكن أعدها للاستغلال فإنه لا زكاة في هذه العقارات ولو كثرت، وإنما الزكاة فيما يحصل منها من أجرة، أو نماء، فتجب الزكاة في أجرتها إذا تم عليها الحول من العقد، فإن لم يتم عليها الحول فلا زكاة فيها، لأن هذه الأشياء ماعدا -الأصناف الأربعة السابقة- الأصل فيها براءة الذمة حتى يقوم فيها دليل على الوجوب. بل قد دل الدليل على أن الزكاة لا تجب فيها في
قول النبي : "ليس على المؤمن في عبده ولا فرسه صدقة" فإنه يدل على أن ما اختصه الإنسان لنفسه من الأموال غير الزكوية ليس فيه صدقة أي ليس فيه زكاة، والأموال التي أعدها الإنسان للاستغلال من العقارات وغيرها لا شك أن الإنسان قد أرادها لنفسه ولم يردها لغيره؛ لأنه لا يبيعها ولكنه يستبقيها للاستغلال والنماء.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
((((تابع))ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ ومقدار الزكاة في كل نوع منها؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ ومقدار الزكاة في كل نوع منها؟
» مختارات من الأدب الصغير والأدب الكبير لابن المقفع
» تابع سلسلة أحاديث لاتصح........
» تابع سلسلة أحاديث لاتصح........
» عادة ما راح نخلص منها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديـــــات موقع اجتماعي :: القسم الأسلامي :: نسيم الروح-
انتقل الى: