منتديـــــات موقع اجتماعي
أهلاً وسهلاً بك في منتديات سبينة ,نرحب بك عضواً بيننا في الموقع .اضغط زر تسجيل للانضام الينا
ولاتنسى تفعيل العضوية من الايميل الخاص يك.
منتديـــــات موقع اجتماعي
أهلاً وسهلاً بك في منتديات سبينة ,نرحب بك عضواً بيننا في الموقع .اضغط زر تسجيل للانضام الينا
ولاتنسى تفعيل العضوية من الايميل الخاص يك.
منتديـــــات موقع اجتماعي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أول موقع اجتماعي في
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الرئيس الأسد يصدر عدد من المراسيم تبدأ بزيادة الرواتب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
رجل الظل
عضو مميز
عضو مميز
رجل الظل


السرطان
258

6145
السٌّمعَة : 0
14/10/2009
34
الموقع www.sbinah.com
العمل/الترفيه موطف

الرئيس الأسد يصدر عدد من المراسيم تبدأ بزيادة الرواتب  Empty
مُساهمةموضوع: الرئيس الأسد يصدر عدد من المراسيم تبدأ بزيادة الرواتب    الرئيس الأسد يصدر عدد من المراسيم تبدأ بزيادة الرواتب  I_icon_minitimeالجمعة مارس 25, 2011 12:12 pm

الرئيس الأسد يصدر عدد من المراسيم تبدأ بزيادة الرواتب  Mrssom-new-4d8bbc2e99516


الرئيس الأسد يصدر عدد من المراسيم تبدأ بزيادة الرواتب  478462 الرئيس الأسد يصدر عدد من المراسيم تبدأ بزيادة الرواتب  478462 الرئيس الأسد يصدر عدد من المراسيم تبدأ بزيادة الرواتب  478462 الرئيس الأسد يصدر عدد من المراسيم تبدأ بزيادة الرواتب  478462 الرئيس الأسد يصدر عدد من المراسيم تبدأ بزيادة الرواتب  478462 الرئيس الأسد يصدر عدد من المراسيم تبدأ بزيادة الرواتب  478462 الرئيس الأسد يصدر عدد من المراسيم تبدأ بزيادة الرواتب  478462 الرئيس الأسد يصدر عدد من المراسيم تبدأ بزيادة الرواتب  478462 الرئيس الأسد يصدر عدد من المراسيم تبدأ بزيادة الرواتب  478462
الرئيس الأسد يصدر عدد من المراسيم تبدأ بزيادة الرواتب  324919 الرئيس الأسد يصدر عدد من المراسيم تبدأ بزيادة الرواتب  324919 الرئيس الأسد يصدر عدد من المراسيم تبدأ بزيادة الرواتب  324919 الرئيس الأسد يصدر عدد من المراسيم تبدأ بزيادة الرواتب  324919 الرئيس الأسد يصدر عدد من المراسيم تبدأ بزيادة الرواتب  324919 الرئيس الأسد يصدر عدد من المراسيم تبدأ بزيادة الرواتب  324919 الرئيس الأسد يصدر عدد من المراسيم تبدأ بزيادة الرواتب  324919 الرئيس الأسد يصدر عدد من المراسيم تبدأ بزيادة الرواتب  324919 الرئيس الأسد يصدر عدد من المراسيم تبدأ بزيادة الرواتب  324919

الرئيس الأسد يصدر عدد من المراسيم تبدأ بزيادة الرواتب  980501 الرئيس الأسد يصدر عدد من المراسيم تبدأ بزيادة الرواتب  980501 الرئيس الأسد يصدر عدد من المراسيم تبدأ بزيادة الرواتب  980501 الرئيس الأسد يصدر عدد من المراسيم تبدأ بزيادة الرواتب  980501 الرئيس الأسد يصدر عدد من المراسيم تبدأ بزيادة الرواتب  980501 الرئيس الأسد يصدر عدد من المراسيم تبدأ بزيادة الرواتب  980501 الرئيس الأسد يصدر عدد من المراسيم تبدأ بزيادة الرواتب  980501 الرئيس الأسد يصدر عدد من المراسيم تبدأ بزيادة الرواتب  980501 الرئيس الأسد يصدر عدد من المراسيم تبدأ بزيادة الرواتب  980501 الرئيس الأسد يصدر عدد من المراسيم تبدأ بزيادة الرواتب  980501 الرئيس الأسد يصدر عدد من المراسيم تبدأ بزيادة الرواتب  980501 الرئيس الأسد يصدر عدد من المراسيم تبدأ بزيادة الرواتب  980501

الرئيس الأسد يصدر عدد من المراسيم تبدأ بزيادة الرواتب  377972

أصدر الرئيس بشار الأسد مساء اليوم المرسوم التشريعي رقم "40" للعام 2011 القاضي بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة بمبلغ قدره 1500 ل.س للراتب المقطوع يضاف اليها زيادة قدرها 30 بالمئة من الرواتب والأجور المقطوعة دون الـ10000 ل.س شهرياً وزيارة قدرها 20 بالمئة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع والبالغ 10000 ل.س فما فوق.
كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 41 القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين مبلغا قدره 1500 ليرة سورية يضاف اليها زيادة قدرها 25بالمئة.
كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 42 للعام 2011 القاضي بتعديل معدل الضريبة على الرواتب والأجور ورفع الحد الادنى المعفى من الضريبة من الدخل الصافي الى 10000 ل.س.
وفيما يلي النص الكامل للمرسوم 40 الخاص بزيادة أجور العاملين:
المرسوم التشريعي رقم 40
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
المادة (1) تضاف الى الرواتب والاجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والادارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الادارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائيا وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75 بالمئة من رأس مالها.
أ- يضاف الى الراتب او الاجر الشهري المقطوع مبلغ قدره1500 ليرة سورية.
ب- يضاف إلى الراتب أو الأجر الشهري المقطوع بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها في الفقرة أ المذكورة اعلاه زيادة قدرها ثلاثون بالمئة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع دون الـ10000 ليرة سورية شهريا.
ج- يضاف إلى الراتب او الاجر الشهري المقطوع بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها في الفقرة أ المذكورة اعلاه زيادة قدرها عشرون بالمئة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع البالغ 10000 ليرة سورية وما فوق شهرياً.
أ- يدخل في شمول المادة الاولى السابقة المشاهرون والمياومون الدائمون منهم والمؤقتون سواء كانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الانتاج أو الأجر الثابت والمتحول وذلك كله بمراعاة ما يلي:
1- تسري الزيادة المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي حكما على المتعاقدين من العرب السوريين ومن في حكمهم فيما اذا كان الراتب او الاجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري الذي عين فيه امثالهم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم او حصولهم على المؤهل.
2- تحسب الزيادة المحدودة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي للوكلاء والمؤقتين على اساس الراتب أو الأجر المقطوع الذي يستحقونه بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي بصرف النظر عن مدة استخدامهم.
3- يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير المالية قرارات تحدد فيها طريقة احتساب الزيادات على أجور العاملين المياومين وبالتنقيط وعلى اساس الدوام الجزئي والانتاج أو الأجر الثابت والمتحول بما يتفق والزيادات المقررة في هذا المرسوم التشريعي.
وتعتبر القرارات الصادرة بهذا الشأن نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
ب- يجري استخدام العاملين على مختلف انواعهم في الرواتب والأجور الناجمة عن الزيادة المقررة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.
المادة (3) يزاد الحد الادنى للاجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمول بأحكام القانون الاساسي للعاملين بالدولة رقم50 لعام 2004 ليصبح مبلغا قدره 9765 ليرة سورية شهريا.
المادة( 4) :
أ- تعدل بقرارات من وزير المالية:
1- جداول الاجور الملحقة بالقانون الاساسي للعاملين في الدولة والتعديلات الطارئة عليها بموجب الصكوك التشريعية النافذة وذلك بما يتفق والزيادة المقررة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الارقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى.
2- جداول الرواتب والاجور النافذة بشأن فئات العاملين المستثناة من أحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة بموجب المادة159من القانون المذكور بما يتفق والزيادة المقررة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى.
3- الرواتب الأساسية والأصلية لحساب المعاشات التقاعدية المقابلة للرواتب والأجور المقطوعة بما يتفق والزيادة المقررة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي على ألا تزيد الإضافة الطارئة بمقتضى هذا التعديل على الزيادة المحددة في المادة الأولى المذكورة وله جبر الكسور وتدوير الارقام في حدود خمس ليرات سورية الى الأعلى.
ب- تجبر بصورة حكمية كسور الليرة الناجمة عن تطبيق الزيادة المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي الى الليرة.
المادة (5) يحتفظ المستفيدون من احكام المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي بقدمهم المؤهل للترفيع وتستثنى الزيادة الممنوحة من الاحكام القاضية باقتطاع الاضافات الجديدة على الراتب أو الأجر.
المادة( 6) تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقا لما يلي:
أ- من وفورات مختلف اقسام وفروع الموازنة العامة للسنة المالية 2011 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم واجورهم من هذه الموازنة.
ب- من وفورات مختلف حسابات الموازنات التقديرية لعام 2011 بالنسبة لكل جهة من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الانشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم واجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.
ج- من وفورات مختلف ابواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2011 بالنسبة لكل جهة من الجهات العامة الاخرى في الدولة.
المادة (7) ينهى العمل بأحكام القانون رقم 65 تاريخ 26-11-1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 13-5-2002 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 16-1-2011 المتضمنين تعويض التدفئة وتعديل الأسعار.
المادة (8) يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة (9) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 19-4-1432 هجري الموافق لـ24-3-2011 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد


وفيما يلي النص الكامل للمرسوم (41) الخاص بالنتقاعدين:
المرسوم التشريعي رقم41
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور يرسم ما يلي:
المادة(1) يمنح اصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين باي من قوانين وانظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم 48 لعام 1972 والقانون رقم 43 تاريخ 3-7-1980/ زيادة:
أ-يضاف إلى المعاش التقاعدي الشهري مبلغ قدره 1500 ليرة سورية.
ب- يضاف الى المعاش التقاعدي بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها في الفقرة أ المذكورة اعلاه زيادة قدرها 25 بالمئة خمس وعشرون بالمئة من المعاش الشهري.
ج-يستفيد من الزيادة المذكورة في الفقرتين أ و ب السابقتين أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الانصبة المحددة في القوانين والانظمة الخاضعين لها.
المادة (2) لا يجوز ان يقل المعاش التقاعدي لاي من العاملين في الجهات المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي عند احالته على المعاش بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو احيل على المعاش في اليوم السابق لتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي مضافا اليه الزيادة المقررة في المادة الاولى السابقة.
المادة (3) ينبغي الا يزيد المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه اصحاب المعاشات التقاعدية ممن عملوا في غير الجهات العامة على اعلى معاش يتقاضاه اصحاب المعاشات التقاعدية للذين كانوا عاملين في الدولة.
المادة (4) تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر اقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2011 بالنسبة للمتقاعدين واصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة للدولة.
أما بالنسبة لبقية المتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر ابواب وبنود او حسابات موازنة الجهة العامة المعنية لعام 2011.
المادة (5) ينهى العمل باحكام القانون رقم 65 تاريخ 26-11-1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 13-5-2002 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم12 تاريخ 16-1-2011 المتضمنين تعويض التدفئة وتعديل الاسعار.
المادة (6) يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة (7) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في19-4-1432 هجري الموافق لـ24-3-2011 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

وفيما يلي النص الكامل للمرسوم 42 الخاص بضريبة الدخل:
المرسوم التشريعي رقم 42
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
المادة( 1) تعدل المادة 68 من القانون رقم 24 لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي:
يحدد معدل الضريبة بما في ذلك اضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة وفق الآتي:
5 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و15000 ل.س وعن كل دفعة مقطوعة.
7 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 15001 و20000 ل.س.
9 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 20001 و25000 ل.س.
11 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 25001 و30000 ل.س.
13 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 30001 و38000 ل.س.
16 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 38001 و50000 ل.س.
19 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 50001 و75000 ل.س.
22 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز 75000 ل.س.
المادة( 2) تعدل المادة 69 من القانون رقم 24 لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي:
ينزل من الدخل الصافي حد أدنى معفى من الضريبة وقدره 10000 ل.س في الشهر.
المادة( 3) ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 33 تاريخ 14-5-2009.
المادة( 4) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 19-4-1432 هجري الموافق لـ 24-3-2011ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الرئيس الأسد يصدر عدد من المراسيم تبدأ بزيادة الرواتب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الرئيس الأسد يصدر مرسوما بالعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 31 أيار
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتكليف عادل سفر بتشكيل الحكومة
» الرئيس الأسد يصدر مرسوم بتخفيض خدمة العلم ثلاث أشهر
» الرئيس الأسد يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع النور بالرقة
» الرئيس الأسد دعا الأوربيين إلى مراجعة سياساتها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديـــــات موقع اجتماعي :: القسم الرئسي :: العالم في اسبوع-
انتقل الى: