الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:فقد قال العلماء:
إنه لاحرج إن شاء الله في استعمال السبحة (المسبحة المعروفة) لأنه قد نقل عن جويرية رضي الله عنها أنها كانت تسبح بالنوى ، والأثر في مسند أحمد وسنن أبي داود فالتسبيح بالنوى وبالحصى حسن. وأما اتخاذ المسبحة لغير حاجة أو لأجل أن يظهرها للناس، ولم يكن غرضه منها الاستعانة بها على التسبيح فهذا يخشى أن يكون من الرياء المذموم . على أن استعمال اليدين أولى ، لأنه أجمع للقلب ، وأبعد من الذهول ، ولأنها تشهد لصاحبها .ومما ينبغي التنبه له بالنسبة لاستخدام سبحة من الفضة، فإنه لا يجوز استعمال الفضة للرجال باستثناء الخاتم. قال النووي في "المجموع": قال أصحابنا: يجوز للرجل خاتم الفضة بالإجماع. وأما ما سواه من حلي الفضة كالسوار والدملج والطوق ونحوهما فقطع الجمهور بتحريمها. اهـ.